مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
282
قَوْلُ الْغَزَالِيِّ مَنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ فَقَدْ أَحْسَنَ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي نَحْوِ وَرَقِهِ وَجِلْدِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إكْرَامُهَا إلَّا بِذَلِكَ فَكَانَ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهَا يُمْكِنُ الْإِكْرَامُ فِيهِ بِالتَّحْلِيَةِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّمْوِيهِ فِيهِ رَأْسًا
(وَشَرْطُ زَكَاةِ النَّقْدِ الْحَوْلُ) كَمَا فِي الْمَوَاشِي نَعَمْ لَوْ مَلَكَ نَقْدًا نِصَابًا سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ أَقْرَضَهُ لِآخَرَ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ كَمَا مَرَّ فَإِذَا كَانَ مُوسِرًا أَوْ عَادَ إلَيْهِ زَكَّاهُ عِنْدَ تَمَامِ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الثَّانِيَةِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ أَثْنَاءَ تَعْلِيلٍ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَوْ حَلَّى حَيَوَانًا بِنَقْدٍ حُرِّمَ وَلَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ (وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ) وَالْيَوَاقِيتِ لِعَدَمِ وُرُودِهَا فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِعْمَالِ كَالْمَاشِيَةِ الْعَامِلَةِ
(
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ
) هُوَ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ مَكَانُ الْجَوَاهِرِ الْمَخْلُوقَةِ فِيهِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ نَفْسُهَا كَنَقْدٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي التَّرْجَمَةِ مِنْ عَدَنَ كَضَرَبَ أَقَامَ وَمِنْهُ جَنَّاتُ عَدْنٍ (وَالرِّكَازُ) هُوَ مَا دُفِنَ بِالْأَرْضِ مِنْ رِكْزٍ غُرِزَ أَوْ خُفِّي وَمِنْهُ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا أَيْ صَوْتًا خَفِيًّا (وَالتِّجَارَةُ) وَهِيَ تَقْلِيبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ (مَنْ اسْتَخْرَجَ) وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ (ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ مَعْدِنٍ) مِنْ أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَهُ كَذَا اقْتَصَرُوا عَلَيْهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ أَوْ مِنْ أَرْضٍ نَحْوِ مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَلَا نَحْوُ الْمَسْجِدِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ حُدُوثُهُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْوَقْفِيَّةِ أَوْ الْمَسْجِدِيَّةِ مِلْكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ كَرُبْعِ الْوَقْفِ وَنَحْوِ الْمَسْجِدِ وَلَزِمَ مَالِكَهُ الْمُعَيَّنَ زَكَاتُهُ أَوْ قِبَلُهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ.
وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ قَوْلُهُمْ إنَّمَا لَمْ يَجِبْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِلْمُدَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلتَّمْوِيهِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ إطْلَاقُ الْجَوَازِ سَوَاءٌ التَّحْلِيَةُ وَالتَّمْوِيهُ اهـ.
(قَوْلُهُ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْعُبَابُ وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ كَتْبِ الْقُرْآنِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كِتَابَتِهِ لِلرَّجُلِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ (قَوْلُهُ فَقَدْ أَحْسَنَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْكِتَابَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ سم (قَوْلُهُ إكْرَامُهَا) أَيْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ (قَوْلُهُ إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّمْوِيهِ قَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ كَتْبِ الْقُرْآنِ اهـ (قَوْلُهُ فَكَانَ) أَيْ التَّمْوِيهُ وَكَذَا ضَمِيرُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي إكْرَامِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ أَوْ فِي كَتْبِهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ الْإِكْرَامِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ حُرُوفِ الْقُرْآنِ
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ فَعَادَ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ) أَيْ الْآخَرُ وَ (قَوْلُهُ مُوسِرًا) أَيْ وَبَاذِلًا (قَوْلُهُ كَاللُّؤْلُؤِ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالْيَوَاقِيتِ) أَيْ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَالْمَرْجَانِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَمِثْلُهَا الْمِسْكُ وَالْعَنْبَرُ وَنَحْوُهُمَا اهـ.
(خَاتِمَةٌ)
لَا يَجُوزُ تَثْقِيبُ الْآذَانِ لِلْقُرْطِ وَإِنْ أُبِيحَ الْقُرْطُ؛ لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلَا فَائِدَةٍ وَوَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُثْقِبِ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُهُ كَمَا قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَيَجُوزُ سَتْرُ الْكَعْبَةِ بِالْحَرِيرِ لِفِعْلِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ لَهُ تَعْظِيمًا لَهَا بِخِلَافِ سَتْرِ غَيْرِهَا بِهِ وَأَخَذَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ التَّعْلِيلِ جَوَازَ سَتْرِ قَبْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا بَأْسَ بِتَزْيِينِ الْمَسْجِدِ بِالْقَنَادِيلِ أَيْ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَالشُّمُوعُ الَّتِي لَا تُوقَدُ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ احْتِرَامٍ مُغْنِي
[
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ
]
(
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ
وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)
قَوْلُ الْمَتْنِ (زَكَاةُ الْمَعْدِنِ) الْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ} [البقرة: 267] أَيْ زَكُّوا مِنْ خِيَارِ {مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267] أَيْ مِنْ الْمَالِ {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267] أَيْ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَخَبَرُ الْحَاكِمِ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَخَذَ مِنْ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ» وَهِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ نَاحِيَةٌ مِنْ قَرْيَةٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهَا الْفُرْعُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ هُوَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْإِطْلَاقُ الثَّانِي وَمِنْ الْإِطْلَاقِ الْأَوَّلِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَنْ اسْتَخْرَجَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً مِنْ مَعْدِنٍ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ جَنَّاتُ عَدْنٍ) أَيْ إقَامَةٌ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ) خَرَجَ بِهِ الْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَعْدِنِ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَأَمَّا مَا يَأْخُذُهُ الْعَبْدُ فَلِسَيِّدِهِ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ) أَيْ وَلَوْ صَبِيًّا ع ش (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ قَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِمْ عَلَى مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا بِلَا عَزْوٍ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الزِّيَادِيِّ (قَوْلُهُ وَنَحْوِ الْمَسْجِدِ) أَيْ وَمِلْكُهُ الْمَسْجِدَ وَنَحْوَهُ وَيُصْرَفُ فِي مَصَالِحِهِمَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ مِنْ كَتَبَ الْقُرْآنَ بِالذَّهَبِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْكِتَابَةِ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كِتَابَتِهِ لِلرَّجُلِ وَلِلْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحَ الرَّمْلِيِّ
(
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ
وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ)
(قَوْلُهُ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ) ظَاهِرُهُ شُمُولُ الْوَقْفِ لَهُ وَصِحَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْضًا فَلْيُنْظَرْ مَاذَا يَفْعَلُ بِهِ وَهَلْ لَهُ حُكْمُ الْأَرْضِ حَتَّى يَمْتَنِعَ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ لِجِهَةِ الْوَقْفِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ) قَضِيَّتُهُ شُمُولُ الْوَقْفِ لَهُ وَصِحَّتُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلَ بِالثَّمَرَةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ إذَا دَخَلَتْ فِي الْوَقْفِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَجَعْلِهِ حُلِيًّا مُبَاحًا يَنْتَفِعْ بِهِ بِمُبَاحِ لُبْسٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَعَلَ بِهِ مَا يَفْعَلُ بِالثَّمَرَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ الْأَرْضِ فَلَا يَفْعَلُ بِهِ إلَّا مَا يَفْعَلُ بِالْأَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَدَّدُوا فَكَذَلِكَ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَيْنِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
282
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir